الشيخ الأنصاري

144

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المفسوخ عليه وتملكه منه ( 1 ) . بل يكفي أن تكون العين المضمونة بثمنها قبل الفسخ . مضمونة بعد الفسخ وبقيمتها مع التلف . كما يشهد به ( 2 ) الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعتقا على المشتري . وحكمهم ( 3 ) برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجدت العين منتقلة بعقد لازم ، مع عدم امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ .